أقوال علماء المالكية في بدعة المولد النبوي

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه طائفة من أقوال علمائنا المالكية في حكم الاحتفال بالمولد النبوي, يعرف من خلالها لمنصف المتجرد من الهوى أن هذا الاحتفال بدعة عند المحققين من العلماء المالكية,وأن من يستحسن هذه البدعة إنما يفعل ذالك إتباعا للهوى وإرضاء لعامة الناس,وفي هذه النقول كذالك رد على من رمى المنكرين للبدع "بالوهابية" فهل يقال لهؤلاء العلماء الأجلاء وهابية لأنهم أنكروا بدعة المولد؟!!
وليعلم القارئ أن المتأخرين من المالكية ألحقوا بمذهب مالك إستحسانات ليس عليها دليل, مما لو سمعها الإمام مالك رحمه الله لتبرأ منها،كيف لا وهو المعروف بشدة تمسكه بالسنة والأثر ونبذه لما لم يكن عليه العمل في القرون المفضلة , فنسأل الله الهداية والثبات :

قال العلامة تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندراني المشهور بـ: (الفاكهاني 734 هـ )
في رسالته في المولد المسماة بـ "المورد في عمل المولد":"(ص20-21) :«لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة، الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بِدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفسٍ اغتنى بها الأكالون، بدليل أنَّا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا: إما أن يكون واجباً، أو مندوباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً.وهو ليس بواجب إجماعاً، ولا مندوباً؛ لأن حقيقة الندب: ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة، ولا التابعون ولا العلماء المتدينون- فيما علمت- وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت.
ولا جائز أن يكون مباحاً؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين.فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً، أو حراماً».
ثم صور الفاكهاني نوع المولد الذي تكلم فيه بما ذكرنا بأنه: "هو أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله، لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام، ولا يقترفون شيئاً من الآثام، قال: «فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة، الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام، سُرُجُ الأزمنة وزَيْن الأمكنة»

ومن علماء المالكية الشيخ الإمام المحقِّق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله790 هـ)
، قال في بعض فتاواه: «..فمعلوم أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة, فالإنفاق على إقامة البدعة لا يجوز والوصية به غير نافذة بل يجب على القاضي فسخه ...» (فتاوى الشاطبي203ـ 204)

قال العلامة ابن الحاج المالكي - رحمه الله - في "المدخل" (2/312) :

«فإن خلا - أي عمل المولد- منه - أي من السماع - وعمل طعاماً فقط، ونوى به المولد ودعا إليه الاخوان ,وسلم من كل ما تقدم ذكره - أي من المفاسد- فهو بدعة بنفس نيته فقط، إذ أن ذلك زيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين، وإتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد الناس إتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيماً له ولسنته صلى الله عليه وسلم ، ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع، فيسعنا ما وسعهم... الخ».
وقال كذالك : «وبعضهم- أي المشتغلين بعمل المولد- يتورع عن هذا- أي سماع الغناء وتوابعه- بقراءة البخاري وغيره عوضاً عن ذلك، هذا وإن كانت قراءة الحديث في نفسها من أكبر القرب والعبادات وفيها البركة العظيمة والخير الكثير، لكن إذا فعل ذلك بشرطه اللائق به على الوجه الشرعي لا بنية المولد، ألا ترى أن الصلاة من أعظم القرب إلى الله تعالى، ومع ذلك فلو فعلها إنسان في غير الوقت المشروع لها لكان مذموماً مخالفاً، فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فما بالك بغيرها»

ومن علماء المالكية المتأخِّرين بمصر الشيخ المفتي محمَّد عليش المالكي، من علماء الأزهر وكبار فقهاء المالكية في زمانه من نحو قرن:
قال في كتابه فتح العلي المالك: «عمل المولد ليس مندوبًا، خصوصًا إن اشتمل على مكروه، كقراءة بتلحين أو غناء، ولا يسلم في هذه الأزمان من ذلك وما هو أشدّ».

ومن علماء المالكية المعتمدين في مغربنا الشيخ البناني:
فذكر أنَّ من أنواع الوصيَّة بالمعصية إقامة المولد على الوجه الذي كان يقع عليه في زمانه كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك من المحرَّمات، فماذا لو رأى زماننا؟! وعبارته " أَوْ يُوصِيَ بِإِقَامَةِ مَوْلِدٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَقَعُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ مِنْ اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالنَّظَرِ لِلْمُحَرَّمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُنْكَرِ" أنظر.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 19 / ص 390)

ومن علماء المالكيَّة الإمام العلامة الأستاذ أبو عبد الله الحفَّار قال :
«وليلة المولد لم يكن السلف الصالح وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة, ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة ,لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم إلا بالوجه شرع فيه تعظيمه,وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله ,لكن يتقرب إلى الله جل جلاله بما شرع، والدليل على أن السلف الصالح لم يكونوا يزيدون فيها زيادة على سائر الليالي أنهم اختلفوا فيها ,فقيل إنه صلى الله عليه وسلم ولد في رمضان وقيل في ربيع, واختلف في أي يوم ولد فيه على أربعة أقوال, فلو كانت تلك الليلة التي ولد في صبيحتها تحدث فيها عبادة بولادة خير الخلق صلى الله عليه وسلم, لكانت معلومة مشهورة لايقع فيها اختلاف ولكن لم تشرع زيادة تعظيم ... ولو فتح هذا الباب لجاء قوم فقالوا يوم هجرته إلى المدينة يوم أعز الله فيه الإسلام فيجتمع فيه ويتعبد, ويقول آخرون الليلة التي أسري به فيها حصل له من الشرف ما لايقدر قدره,فتحدث فيها عبادة,فلا يقف ذلك عند حد, والخير كله في إتباع السلف الصالح الذين اختارهم الله له,فما فعلوا فعلناه وما تركوا تركناه, فإذا تقرر هذا ظهر أن الاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعا , بل يؤمر بتركه." المعيار المعرب للونشريسي "7/ 99ـ 100" ط " دار الغرب الإسلامي"

الشيخ محمد البشير الإبراهيمي : قال رحمه الله « الحب الصحيح لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدع صاحبه عن البدع’ ويحمله على الإقتداء الصحيح, كما كان السلف يحبونه, فيحبون سنته, ويذودون عن شريعته ودينه ,من غير أن يقيموا له الموالد وينفقوا منها الأموال الطائلة التي تفتقر المصالح العامة إلى القليل منها فلا تجده" آثار البشير الإبراهيمي 2/341 .

* أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي: ألف رسالة سماها "حكم بدعة الاجتماع في مولد النبي صلى الله عليه وسلم"، وقد نشرت هذه الرسالة في مجلة الإصلاح، المجلد الأول/العدد الخامس/ ص:278؛ أنكر فيها الاحتفال بالمولد النبوي وحكم عليه بالبدعة.
* العلامة أحمد الخريصي رحمه الله (المتوفى ما بعد 1403هـ) ألّف "المتصوفة وبدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم" تحدث فيه عن نشأة التصوف وتطوره عبر التاريخ، وتسارع المتصوفة إلى البدع والمبتدعات وإغراقهم في ذلك.
قال رحمه الله: "لا بلية أصابت المسلمين في عباداتهم وعقائدهم أخطر من بلية المتصوفة إذ من بابهم دخلت على المسلمين تصورات ومفاهيم أجنبية غريبة لا عهد لهم بها في ماضيهم النقي المجيد، ومن بابهم دخلت الوثنية وبدعة إقامة الموالد ومواسم الأضرحة والمهرجانات على عقائد المسلمين مما سنقف على نماذج منها إن شاء الله تعالى".
وقال: "إن اعتقاد اليوم الثاني عشر من ربيع الأول كعيد ثالث؛ اعتقاد خاطئ لا يستند إلى دليل؛ بل يعتبر اتخاذا لشرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان بما لم يخصه به الله الذي يؤدي إلى وقوع ما وقع فيه أهل الكتاب".
* الشّيخ محمّد بن مرزوق التّلمساني المالكيّ كما جاء في موسوعة «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ (رحمه الله تعالى) (2/471-472) هذه الفتوى في فصلِ ذكرِ البِدَع، وممّا استُقْبِحَ منها ما يلي: «ومنها إيقاد الشّمع ليلةَ مولِد النّبيِّ صلى الله عليه وسلّم وسابِعِهِ وما في ذلكَ من أنواع المفاسِد وقد تصدَّى لتغييرِ ذلكَ وشدّة النّكيرِ فيهِ شيخ شيوخِنا الشيخ المحصّل العالم أبو عبد الله سيدي محمّد بن مرزوق برّد الله ضجعتهُ وأسكنه جنّته، فانقطعت تلك المفاسْد من تلمسان طولَ حياتِهِ رحمه الله، ثمّ عادت بموتهِ رحمه الله بل زادت» اهـ.
* العلامة القبّاب الفاسيّ المالكيّ في مظاهِرَ مِن بِدَعِ المَوْلِد جاء في موسوعة «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الونشريسيّ (12/48-49): (وسُئل سيدي أحمد القباب عمّا يفعله المعلّمون من وَقْدِ الشّمع في مولد النّبيّ صلى الله عليه وسلم واجتماع الأولاد للصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلّم، ويقرأ بعض الأولاد ممّن هو حسن الصّوت عشرًا من القرآن وينشد قصيدة في مدح النّبيّ صلى الله عليه وسلّم، ويجتمع الرجال والنّساء بهذا السّبب فهل ما يأخذه المعلّم من الشّمع جائز أم لا؟..
فأجاب بأن قال: جميع ما وَصَفت من محدثات البدع الّتي يجبُ قطعها، ومن قام بها أو أعان عليها أو سعى في دوامها فهو ساعٍ في بدعة وضلالة، ويظنّ بجهله أنّه بذلك معظّمٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ بمولده، وهو مخالفٌ سنّته مرتكب لمنهيّات نهى عنها صلى الله عليه وسلم، متظاهر بذلك محدث في الدّين ما ليس منه، ولو كان معظِّمًا له حقّ التّعظيم لأطاعَ أوامره فلم يُحدث في دينه ما ليس منه، ولم يتعرّض لما حذّر الله تعالى منه حيث قال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[النور:63 ]. وأمّا ما يأخذه المعلم من ذلك فإن كان إنّما يُعطاه على القيام بهذه البدع والقيام بتلك الأمور فلا خفاء بقُبح المأخوذ على هذا الوجه، وإن كانوا يعطونه ذلك في هذا الوقت وإن لم يفعل شيئًا من هذه البدع، فقد قال ابن حبيب إنّه لا يقضى للمعلم بشيء في أعياد المسلمين وإن كان ذلك ممّا يستحبّ فعله... وإذا كان ابن حبيب يقول ألا يُقضى له بالأعياد والمواسم الشرعية، فكيف بما ليس بشرعيّ؟...) اهـ.
* العلامة محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي المتوفى سنة1376هـ ألف "صفاء المورد بعدم القيام عند سماع المولد"، حيث عبر فيه عن كراهية القيام عند ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في (ص:3): "وحقيقة قيام المولد أنه عند سرد المولد الشريف والوصول لذكر وضع أمه له صلى الله عليه وسلم ينهض جميع من حضر وقوفا على الأقدام ويبقى الكل على تلك الحالة مدة ليست بقصيرة أكثر من مدة الصلاة على الجنازة بكثير، والقارئ يقرأ المولد وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم" وقد بلغ ببعض الحانقين عليه إلى تكفيره.
* العلامة محمد العابد السودي خطيب الحرم الأندلسي المتوفى سنة 1359هـ له "مسامرة الأعلام وتنبيه العوام بكراهة القيام بذكر مولد خير الأنام" وهو انتصار للعلامة الحجوي في إنكاره لبدعة القيام في المولد النبوي.
وهذا ما تيسر جمعه وهو غيض من فيض من أقوال أئمتنا السادة المالكية رحمهم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
 مجالس العلم الشرعي 
https://telegram.me/Majales_al3elm

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة